السيد الخميني
377
تحرير الوسيلة
تنبيه : التعصيب والعول باطلان مسألة 1 - الوارث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور : الولي - ما إذا كانت تركة الميت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعددة ، فالثلثان للبنات والثلث للأبوين ، لكل سدس . الثانية - ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميت ، وهي كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصرا ببنت واحدة وأم يعطى النصف البنت فرضا والسدس الأم فرضا ، ويرد الثلث الباقي عليهما أرباعا على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعددة وأم يعطى الثلثان البنات فرضا والسدس الأم فرضا ، والسدس الباقي يرد عليهما أخماسا على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب . الثالثة - ما إذا كانت التركة أقل من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعدا ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعدا في الورث ، فيرد النقص عليهن ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتا وزوجا وأبوين يرد فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ولو كانت في الفرض بنات متعددة يرد النقص - وهو الرابع - عليهم ، وكذا في الأمثلة الأخر .